الفيض الكاشاني
312
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
وعليه يحمل صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَمَنْ يَعْصِيهِ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدّهْنِ » « 1 » ، وصحيحة زرارة عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ فَحَسْبُكَ » « 2 » ، ورواية محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً ؛ قال : « يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ ، فَيَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ ، وَالْمَاءُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ » « 3 » ، وإلّا فالعمل على ظاهرها مشكل ، لعدم تحقّق الفرق بين الغسل والمسح حينئذٍ . وحملها الشيخان « 4 » على الضرورة ، لصحيحة محمّد الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ الْيَسِيرُ » « 5 » ، وهو كما ترى ، واللّه أعلم .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 21 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 138 ، ح 78 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 484 ، ح 1282 . ورواه في الفقيه ( ج 1 ، ص 38 ، ح 78 ) موقوفاً . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 22 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 137 ، ح 72 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 123 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1284 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 21 ، ح 1 ، وص 24 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 391 ، ح 1026 . ( 4 ) . المقنعة ، ص 59 ؛ النهاية ، ص 15 و 47 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 138 ، ح 79 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 123 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1285 .